قال ( ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه  ضمه إليه وزكاه به ) وقال  الشافعي    : لا يضم لأنه أصل في حق  [ ص: 196 ] الملك فكذا في وظيفته ، بخلاف الأولاد والأرباح لأنها تابعة في الملك حتى ملكت بملك الأصل . ولنا أن المجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح لأن عندهما يتعسر الميز فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد ، وما شرط الحول إلا  [ ص: 197 ] للتيسير . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					