قال ( وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي ) ; لأن ما يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم فتراعى تلك الشرائط تحقيقا للتضعيف  [ ص: 227 ]   ( ولا يصدق الحربي إلا في الجواري يقول : هن أمهات أولادي ، أو غلمان معه يقول : هم أولادي ) ; لأن الأخذ منه بطريق الحماية وما في يده من المال يحتاج إلى الحماية غير أن إقراره بنسب من في يده منه صحيح ، فكذا بأمومية الولد ; لأنها تبتني عليه فانعدمت صفة المالية فيهن ، والأخذ لا يجب إلا من المال . 
قال ( ويؤخذ من المسلم ربع العشر  [ ص: 228 ] ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر    ) هكذا أمر  عمر  رضي الله عنه سعاته ( وإن مر حربي بخمسين درهما  لم يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها ) ; لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة ، بخلاف المسلم والذمي ; لأن المأخوذ زكاة أو ضعفها فلا بد من النصاب وهذا في الجامع الصغير ، وفي كتاب الزكاة لا نأخذ من القليل وإن كانوا يأخذون منا منه ; لأن القليل لم يزل عفوا ولأنه لا يحتاج إلى الحماية . قال ( وإن مر حربي بمائتي درهم ولا يعلم كم يأخذون منا  نأخذ منه العشر ) لقول  عمر  رضي الله عنه : فإن أعياكم فالعشر ( وإن علم أنهم يأخذون منا ربع  [ ص: 229 ] العشر أو نصف العشر نأخذ بقدره ، وإن كانوا يأخذون الكل لا نأخذ الكل ) ; لأنه غدر ( وإن كانوا لا يأخذون أصلا لا نأخذ ) ليتركوا الأخذ من تجارنا ولأنا أحق بمكارم الأخلاق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					