( ولو مر صبي أو امرأة من بني تغلب بمال فليس على الصبي شيء ، وعلى المرأة ما على الرجل ) لما ذكرنا في السوائم ( ومن مر على عاشر بمائة درهم وأخبره أن له في منزله مائة أخرى قد حال عليها لم يزك التي مر بها ) لقلتها وما في بيته لم يدخل تحت حمايته ( ولو مر بمائتي درهم بضاعة لم يعشرها ) ; لأنه غير مأذون بأداء زكاته . قال ( وكذا المضاربة ) يعني إذا مر المضارب به على العاشر وكان أبو حنيفة يقول أولا يعشرها لقوة حق المضارب حتى لا يملك رب المال نهيه عن التصرف فيه بعد ما صار عروضا فنزل منزلة المالك ثم رجع إلى ما ذكرنا في الكتاب وهو قولهما ; لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه في أداء الزكاة إلا أن يكون في المال ربح يبلغ نصيبه نصابا فيؤخذ منه ; لأنه مالك له


