قال ( وإن وجدوا في البئر فأرة أو غيرها ولا يدرى متى وقعت ولم تنتفخ ولم تنفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها ، وإن كانت قد انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت ) لأن اليقين لا يزول بالشك ، وصار كمن [ ص: 107 ] رأى في ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته . ولأبي حنيفة رحمه الله أن للموت سببا ظاهرا وهو الوقوع في الماء فيحال عليه ، إلا أن الانتفاخ والتفسخ دليل التقادم فيقدر بالثلاث ، وعدم الانتفاخ والتفسخ دليل قرب العهد فقدرناه بيوم وليلة لأن ما دون ذلك ساعات لا يمكن ضبطها ، وأما مسألة النجاسة فقد قال المعلى : هي على الخلاف ، فيقدر بالثلاث في البالي وبيوم وليلة في الطري ولو سلم فالثوب بمرأى عينه والبئر غائبة عن بصر فيفترقان .


