قال ( ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ، ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل    ) لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك  [ ص: 270 ] على الكمال ( ولا إلى امرأته    ) للاشتراك في المنافع عادة ( ولا تدفع المرأة إلى زوجها    ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله لما ذكرنا ، وقالا : تدفع إليه لقوله { عليه الصلاة والسلام لك أجران : أجر الصدقة ، وأجر الصلة   } قاله لامرأة  [ ص: 271 ]  عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه وقد سألته عن التصدق عليه ; قلنا : هو محمول على النافلة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					