[ ص: 109 ]   ( وسؤر الكلب نجس    ) ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا لقوله عليه الصلاة والسلام { يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا   } ولسانه يلاقي الماء دون الإناء ، فلما تنجس الإناء فالماء أولى ، وهذا يفيد النجاسة والعدد في الغسل ، وهو حجة على  الشافعي  رحمه الله في اشتراط السبع ، ولأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث ، فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى .  [ ص: 110 ] والأمر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الإسلام . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					