[ ص: 109 ] ( وسؤر الكلب نجس ) ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا لقوله عليه الصلاة والسلام { يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا } ولسانه يلاقي الماء دون الإناء ، فلما تنجس الإناء فالماء أولى ، وهذا يفيد النجاسة والعدد في الغسل ، وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اشتراط السبع ، ولأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث ، فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى . [ ص: 110 ] والأمر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الإسلام .


