والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا    [3] 
قال  أبو جعفر   : اختلف العلماء في معنى العود فقال قوم ممن يقول بالظاهر : لا يجب عليه الكفارة حتى يظاهر مرة ثانية ، وحكوا ذلك عن بكير بن عبد الله بن الأشج  ، وقال  قتادة   : ( ثم يعودون لما قالوا   ) هو أن يعزم بعد الظهار على وطئها وغشيانها ، وقال بعض الفقهاء : عوده أن يمسكها ولا  [ ص: 373 ] يطلقها بعد الظهار فتجب عليه الكفارة ، وقال القتبي : هو أن يعود لما كان يقال في الجاهلية وقال  أبو العالية   : "لما قالوا" أي فيما قالوا ، وقال  الفراء   : لما قالوا وإلى ما قالوا وفيما قالوا واحد ، [يريد] يرجعون عن قولهم ، وقال  الأخفش   : فيه تقديم وتأخير أي فتحرير رقبة لما قالوا . ومن أبينها قول  قتادة  أي ثم يعودون إلى ما قالوا من التحريم فيحلونه ( فتحرير رقبة   ) أو فعليهم تحرير رقبة ، ويجوز عند النحويين البصريين فتحرير رقبة ( من قبل أن يتماسا   ) من قبل أن يمس الرجل المرأة ، ومن قبل أن تمس المرأة الرجل . وهذا عام غير أن سفيان  كان يقول : له ما دون الجماع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					