ومن لم يستطع منكم طولا    [ 25 ] 
مفعول ( أن ينكح ) في موضع نصب ، أي إلى أن ينكح المحصنات  الحرائر ولا الإماء فمن ما ملكت أيمانكم  فلينكح من هذا الجنس . بعضكم من بعض  ابتداء وخبر ، ويجوز أن يكون مرفوعا بينكح بعضكم من بعض  أي فلينكح هذا فتاة هذا فيكون مقدما ومؤخرا ، أي فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض من فتياتكم المؤمنات ، و " بعضكم " مرفوع بهذا التأويل محمول على المعنى .  ( فإذا أحصن ) صحيحة عن  ابن عباس  ، وفسرها : تزوجن  . وقال  ابن مسعود :   " فإذا أحصن " أي أسلمن . وقال عاصم الجحدري   : " فإذا أحصن " أي أحصن أنفسهن ، وهذا أحسن ما قيل في هذه القراءة . وقال هارون القارئ   : حدثني معمر  قال : سألت  الزهري  عن قوله : " فإذا أحصن " أو " أحصن " ؟ فقال : القراءة " أحصن " ، ومعنى أحصن عففن ، وقيل : أسلمن . قال  أبو جعفر   : وهذا غير معروف عن  الزهري  إلا من هذا الطريق ، ولا يصح له معنى ، لا يكون فإذا عففن . فإن أتين بفاحشة  وكذا  [ ص: 447 ] يبعد من فتياتكم المؤمنات  فإذا أسلمن ، والصحيح ما رواه يونس  ، عن  الزهري  قال : سألته عن الأمة تزني ؟ فقال : إذا كانت متزوجة جلدت بالكتاب ، فإذا كانت غير متزوجة جلدت بالسنة . وروى معمر  ، عن  الزهري  ، عن عبيد الله بن عبد الله  ، عن  أبي هريرة  وزيد بن خالد الجهني  ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة التي لم تحصن ؟ فقال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها " ، ثم قال في الثالثة أو الرابعة : " وبيعوها ولو بضفير " . فهذا يبين أن الله - عز وجل - لما أوجب على الأمة إذا زنت وقد تزوجت نصف حد الحرة ، أشكل عليهم أمرها إذا لم تتزوج ، فسألوا عنه ، فأجيبوا أن عليها ما على المتزوجة ، فتبين من هذا أن الإحصان ههنا التزويج . وقد قيل : إن المعنى : فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، يعني به المتزوجات ، وأن على المتزوجة الحرة إذا زنت ضرب مئة بكتاب الله - جل وعز - والرجم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والرجم لا يتبعض ، فوجب أن يكون عليها نصف الجلد . وأن تصبروا خير لكم  ابتداء وخبر أي الصبر خير لكم . والله غفور رحيم  ابتداء وخبر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					