فإن رمى بخمس خمس    ; اعتد بالخمس الأول  [ ص: 293 ] وإن لم يدر موضع حصاة ; اعتد بست من الأولى وأجزأ عنه  [ ص: 294 ] وعن صبي ولو حصاة حصاة ، ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس ، وإلا إثر الزوال قبل الظهر ، ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة ، وتياسره في الثانية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					