وإن حلق حل محرما بإذن  فعلى المحرم ; وإلا فعليه ، وإن حلق محرم رأس حل أطعم ، وهل حفنة أو فدية  [ ص: 323 ] تأويلان ، في الظفر الواحد ، لا لإماطة الأذى حفنة :  [ ص: 324 ] كشعرة أو شعرات ، أو قملة أو قملات ، وطرحها كحلق محرم لمثله موضع الحجامة ; إلا أن يتحقق نفي القمل ، وتقريد بعيره ، لا كطرح علقة أو برغوث ،  [ ص: 325 ] والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى : كقص الشارب أو ظفر وقتل قمل كثر ، وخضب بكحناء ، وإن رقعة إن كبرت ومجرد  [ ص: 326 ] حمام على المختار . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					