و لا يجزئ بغيره  ، ولا زائد على مد لمسكين ; إلا أن يساوي سعره فتأويلان ،  [ ص: 361 ] أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره فالنعامة بدنة ، والفيل بذات سنامين ،  [ ص: 362 ] وحمار الوحش ، وبقره بقرة ، والضبع والثعلب : شاة  [ ص: 363 ] كحمام مكة  والحرم  ويمامها بلا حكم ،  [ ص: 364 ] وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما ، والصغير والمريض والجميل كغيره ،  [ ص: 365 ] وقوم لربه بذلك معها ، واجتهد ، وإن روي فيه فبه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					