أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة  ، وهو وجه الشغار ،  [ ص: 448 ] وإن لم يسم فصريحه ، وفسخ فيه ، وإن في واحدة ، وعلى حرية ولد الأمة أبدا ، ولها في الوجه ، ومائة وخمر ، أو مائة ومائة :  [ ص: 449 ] لموت أو فراق الأكثر من المسمى ، وصداق المثل . ولو زاد على الجميع ، وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه ، وتؤولت أيضا :  [ ص: 450 ] فيما إذا سمى لإحداهما ، ودخل بالمسمى لها بصداق المثل ، وفي منعه بمنافع ، وتعليمها قرآنا ، وإحجاجها ،  [ ص: 451 ] ويرجع بقيمة عمله للفسخ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					