[ ص: 299 ] وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب ، أو مرضت  تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة . كعدة من لم تر الحيض  [ ص: 300 ] واليائسة ولو برق ، وتمم من الرابع في الكسر ، ولغا يوم الطلاق ، وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة ، ثم إن احتاجت لعدة ، فالثلاثة 
     	
		
				
						
						
