[ ص: 319 ] وسقطت بها النفقة . ولا تحتاج فيها لإذن ، وليس لها البقاء بعدها ، وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني  [ ص: 320 ] فتحل للأول إن طلقها اثنتين ، فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين ،  [ ص: 321 ] وورثت الأول إن قضي له بها ، ولو تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					