وبالقرابة على الموسر : نفقة الوالدين المعسرين  ، وأثبتا العدم لا بيمين ، وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الملاء أو العدم قولان ;  [ ص: 415 ] وخادمهما وخادم زوجة الأب ، وإعفافه بزوجة واحدة ، ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها لا زوج أمه ، وجد .  [ ص: 416 ] وولد ابن ، ولا يسقطها تزويجها بفقير ، ووزعت على الأولاد ، وهل على الرءوس أو الإرث أو اليسار ؟ أقوال ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب ، والأنثى حتى يدخل زوجها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					