وحضانة الذكر : للبلوغ ،  [ ص: 421 ] والأنثى : كالنفقة للأم  ، ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد . و للأب : تعاهده ، وأدبه ، وبعثه للمكتب .  [ ص: 422 ] ثم أمها ، ثم جدة الأم ، إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها ، ثم جدة الأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة  [ ص: 423 ] ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهن  وهو الأظهر ؟ أقوال ثم الوصي ، ثم الأخ ، ثم ابنه ، ثم العم ، ثم ابنه ، لا جد لأم . واختار خلافه ،  [ ص: 424 ] ثم المولى الأعلى ، ثم الأسفل . وقدم الشقيق ، ثم للأم ، ثم للأب في الجميع وفي المتساويين بالصيانة والشفقة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					