وحرم التمسك بالأقل إلا المثلي ، .
[ ص: 241 ] ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك : كقاع ، وإن انفك ، .
[ ص: 242 ] فللبائع التزام الربع بحصته ، لا أكثر . وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا .
[ ص: 243 ] ورجع للقيمة ، لا للتسمية . وصح ولو سكتا لا إن شرطا الرجوع لها وإتلاف المشتري : قبض ، والبائع والأجنبي يوجب الغرم ، .
[ ص: 244 ] وكذلك إتلافه . .


