وحرم التمسك بالأقل إلا المثلي ، . 
 [ ص: 241 ] ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك : كقاع ، وإن انفك ، . 
 [ ص: 242 ] فللبائع التزام الربع بحصته ، لا أكثر . وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا . 
 [ ص: 243 ] ورجع للقيمة ، لا للتسمية . وصح ولو سكتا لا إن شرطا الرجوع لها وإتلاف المشتري : قبض  ، والبائع والأجنبي يوجب الغرم ، . 
 [ ص: 244 ] وكذلك إتلافه . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					