[ ص: 326  -  327 ] وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد . وهل إلا أن يختلف بهما الثمن  [ ص: 328 ] فكقدره ؟ تردد .  [ ص: 329 ] والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل ، أو السلعة : كالمشتري فيقبل قوله ، إن ادعى مشبها  ، وإن ادعيا ما لا يشبه : فسلم وسط ، وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده ، وإلا فالبائع  [ ص: 330 ] وإن لم " يشبه واحد : تحالفا وفسخ    : كفسخ ما يقبض بمصر  ، وجاز بالفسطاط  ، وقضي بسوقها ، وإلا ففي أي مكان منهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					