وإن تعدد حملاء أتبع كل بحصته  ،  [ ص: 232 ] إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض : كترتبهم ، ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي ; ثم ساواه ،  [ ص: 233 ] فإن اشترى ستة بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم : أخذ منه الجميع ، ثم إن لقي أحدهم : أخذه بمائة ، ثم بمائتين ، فإن لقي أحدهما ثالثا : أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين : فإن لقي الثالث رابعا : أخذه بخمسة وعشرين  [ ص: 234 ] وبمثلها ، ثم باثني عشر ونصف ، وبستة وربع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					