[ ص: 282 ]   ( فصل ) 
وجب قضاء فائتة مطلقا ،   [ ص: 283 ] ومع ذكر : ترتيب حاضرتين شرطا ، والفوائت في أنفسها ويسيرها مع  [ ص: 284 ] حاضرة ، وإن خرج وقتها ، وهل أربع أو خمس ؟ خلاف . فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة ، وفي إعادة مأمومه  [ ص: 285 ] خلاف 
     	
		
				
						
						
