ولتعددهن : الثلثان  [ ص: 603 ] وللثانية مع الأولى السدس ، وإن كثرن ،  [ ص: 604 ] وحجبها ابن فوقها ، وبنتان فوقها ; إلا الابن  [ ص: 605 ] في درجتها مطلقا ; أو أسفل    : فمعصب ; وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة : فأكثر كذلك ،  [ ص: 606 ] إلا أنه إنما يعصب الأخ 
     	
		
				
						
						
