ولا يشترط كما في المجموع وقوع التكفين من مكلف  حتى لو كفنه غيره حصل التكفين لوجود المقصود  ،  وفيه عن البندنيجي  وغيره : لو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه  لزمه بذله له بقيمته كالطعام للمضطر  ،  زاد البغوي  في فتاويه : فإن لم يكن له مال فمجانا ; لأن تكفينه لازم للأمة ولا بدل يصار إليه . 
     	
		
				
						
						
