قوله ( ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ    ) هذا المذهب ، نص عليه ، وجزم به في الوجيز ،  والخرقي  ،  وابن رزين  في شرحه ، وتذكرة ابن عبدوس    . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعاية الصغرى .  وعنه  المعتبر إمكان سماع النداء . قدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ،  [ ص: 366 ] والرعاية الكبرى ، وابن تميم    . وزاد فقال : المعتبر إمكان سماع النداء غالبا . انتهى .  وعنه  بلى المعتبر سماع النداء لإمكانه . وهو ظاهر ما جزم به  ابن رزين  ، وصاحب تجريد العناية . وقال في الهداية : إذا كان مستوطنا يسمع النداء ، أو بينه وبين موضع ما تقام فيه الجمعة " فرسخ " وتابعه على ذلك في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والإفادات والحاويين ، والمنور ، وإدراك الغاية وغيرهم .  وعنه  إن فعلوها ، ثم رجعوا لبيوتهم لزمتهم ، وإلا فلا . وأطلق الأولى والثالثة في التلخيص ، والبلغة . وأطلق الأولى والثانية والرابعة في المستوعب . 
تنبيهان . أحدهما : أطلق أكثر الأصحاب ذكر الفرسخ . وقال بعضهم : فرسخ تقريبا . وهو الصواب . الثاني : أكثر الأصحاب يحكي الروايتين الأوليين . كما تقدم . وقال في الفائق : والمعتبر إمكان السماع فيحد بفرسخ ،  وعنه  بحقيقته . وقال ابن تميم  بعد أن قدم الرواية الثانية  وعنه  تحديده بالفرسخ فما دون فمن الأصحاب من حكى ذلك رواية ثانية . ومنهم من قال : هما سواء ، الصوت قد يسمع عن فرسخ . 
فائدة : فعلى رواية " أن المعتبر إمكان سماع النداء " فمحله : إذا كان المؤذن صيتا ، والأصوات هادئة ، والرياح ساكنة ، والموانع منتفية . 
تنبيهان . أحدهما : قوله " ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ " إذا حددنا بالفرسخ ، أو باعتبار إمكان السماع ، فالصحيح من المذهب : أن ابتداءه من موضع الجمعة . قدمه في الفروع ، والحواشي .  [ ص: 367 ] 
 وعنه  ابتداؤه من أطراف البلد ، صححه  المجد  في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والنظم . وجزم به في التلخيص ، والبلغة ، والوجيز . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والزركشي    . وأطلقهما ابن تميم  ، والفائق . ويكون إذا قلنا " من مكان الجمعة " من المنارة ونحوها . نص عليه ، وقال  أبو الخطاب    : المعتبر من أيهما وجد : من مكان الجمعة ، أو من أطراف البلد . الثاني : محل الخلاف في التقدير بالفرسخ ، أو إمكان سماع النداء ، أو سماعه ، أو ذهابهم ورجوعهم في يومهم : إنما هو في المقيم بقرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة ، أو فيمن كان مقيما في الخيام ونحوها ، أو فيمن كان مسافرا دون مسافة قصر . فمحل الخلاف في هؤلاء وشبههم . أما من هو في البلد التي تقام فيها الجمعة فإنها تلزمه ، ولو كان بينه وبين موضع الجمعة فراسخ ، سواء سمع النداء أو لم يسمعه ، وسواء كان بنيانه متصلا أو متفرقا ، إذا شمله اسم واحد    . 
				
						
						
