[ ص: 378 ] قوله ( الثاني : أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها    . فلا يجوز إقامتها في غير ذلك ) وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدم الأزجي  صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام . واختاره الشيخ تقي الدين    . قال في الفروع : وهو متجه ، واشترط الشيخ تقي الدين  في موضع من كلامه : أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية . وهو من المفردات . وقد تقدم ذلك عند قوله " مستوطنين " 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					