قوله ( ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة  ، إذا شملها اسم واحد وفيما قارب البنيان من الصحراء ) . وهو المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يجوز إقامتها إلا في الجامع . قال ابن حامد    : هي في غير مسجد لغير عذر باطلة وقال  القاضي  في الخلاف : كلام  أحمد  يحتمل إبرازه ولو بعد ، وأن الأشبه بتأويله المنع . كالعيد . يجوز فيما قرب لا فيما بعد . قال  ابن عقيل    : إذا أقيمت في صحراء استخلف من يصلي بالضعفة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					