تنبيهان . أحدهما : قال ابن رجب  في شرح الترمذي    : إنما قال  أبو إسحاق    : ينوي جمعة ويتمها أربعا  وهي جمعة لا ظهر ، لكن لما قال " يتمهما أربعا " ظن الأصحاب أنها تكون ظهرا ، وإنما هي جمعة ، قال ابن رجب    : وأنا وجدت له مصنفا في ذلك ; لأن صلاة الجمعة كصلاة العيد . فصلاة العيد إذا فاتته  صلاها أربعا . انتهى . الثاني : ظاهر قوله ( وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا ) أنه لا يصح إتمامها جمعة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب قال  ابن عقيل    : لا يختلف الأصحاب فيه قال في النكت : قطع به أكثر الأصحاب ،  وعنه  يتمها جمعة . ذكرها أبو بكر  ، وأبو حكيم  في شرحه . قياسا على غيرها من  [ ص: 382 ] الصلوات ; ولأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام بإدراك ركعة لزمه بإدراك أقل منها . كالمسافر يدرك المقيم ، وأجيب بأن المسافر إدراكه إدراك إلزام . وهذا إدراك إسقاط للعدد فافترقا ، وبأن الظهر ليس من شرطها الجماعة ، خلاف مسألتنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					