[ ص: 384 ] فوائد . ولو أدرك مع الإمام ما تنعقد به فأحرم ثم زحم عن السجود أو نسيه ، وأدرك القيام ، وزحم عن الركوع والسجود ، حتى سلم أو توضأ لحدث  وقلنا : يبني ونحو ذلك استأنف ظهرا ، على الصحيح من المذهب نص عليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر  ، وابن أبي موسى  ،  والخرقي  ،  والقاضي  ، قاله الزركشي  ،  وعنه  يتمها ظهرا ،  وعنه  جمعة واختاره  الخلال  في المسألة الأولى ،  وعنه  يتم جمعة من زحم عن سجود أو نسيه  ، لإدراكه الركوع كمن أتى بالسجود قبل سلام إمامه ، على الصحيح من الروايتين ; لأنه أتى به في جماعة ، والإدراك الحكمي كالحقيقي . كحمل الإمام السهو عنه ، وإن أحرم فزحم وصلى  فذا لم تصح ، وإن أخرج في الثانية : فإن نوى مفارقته أتم جمعة ، وإلا فعنه يتم جمعة ،  وعنه  يعيد ; لأنه فذ في ركعة . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، والمغني ، والشرح . 
تنبيه : قوله ( إلا أن يخاف فوت الثانية ) الاعتبار في فوت الثانية بغلبة الظن ، فمن غلب على ظنه الفوت ، فتابع إمامه فيها ، ثم طول    : لم يضره ذلك ، وإن غلب على ظنه الفوت ، فبادر الإمام فركع    : لم يضره الإمام ، قاله ابن تميم  وغيره فعلى المذهب من أصل المسألة : لو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود ، فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة ، على الصحيح من المذهب فيعايى بها ، ولو لم نقل بالتلفيق فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات ، لتحصيل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر ، وقيل : لا يعتد له بهذا السجود ، وهو ظاهر كلام  القاضي  في المجرد فيأتي  [ ص: 385 ] بسجدتين أخريين والإمام في تشهده ، وإلا عند سلامه ثم في إدراكه الجمعة الخلاف . وتقدم ذلك في صلاة الجماعة بعد قوله " إذا ركع ورفع قبل ركوعه " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					