الثانية : يشترط في الخطبتين أيضا دخول الجمعة  ، ولم يذكره بعضهم ، منهم  المصنف  ،  والمجد  في محرره . قوله ( وقراءة آية ) الصحيح من المذهب : أنه يشترط لصحة الخطبتين  قراءة آية مطلقا في كل خطبة نص عليه وعليه أكثر الأصحاب . لأنها بدل من ركعتين  [ ص: 388 ]  وعنه  لا تجب قراءة اختاره  المصنف  وصححه  ابن رزين  في شرحه ، وقيل : لا تجب قراءة في الثانية ، ذكره في التلخيص ، واختاره الشيخ صدقة بن الحسن البغدادي الحنبلي  في كتابه . 
نقله عنه في مجمع البحرين ،  وعنه  يجزئ بعض آية ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وهو تخريج  ابن عقيل  من صحة خطبة الجنب    . وقيل : يجزئ بعضها في الخطبة الأولى ، وقيل : يجزئ بعضها في الخطبة الثانية .  وللمجد  احتمال يجزئ بعض آية تفيد مقصود الخطبة كقوله تعالى { يا أيها الناس اتقوا ربكم    } وقالوه  القاضي  في موضع من كلامه ، ذكره عنه ابن تميم  قال في تجريد العناية : وهو الأظهر عندي ، وقال  أبو المعالي    : لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم  كقوله { ثم نظر    } أو : { مدهامتان    } لم يكف ذلك ، وهو احتمال  المجد  أيضا ، وقاله  القاضي  أيضا في موضع من كلامه ، ومثله بقوله { ثم عبس وبسر    } ذكره عنه ابن تميم  أيضا ، قال في تجريد العناية أيضا : وهو الأظهر عندي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					