فوائد . منها : يعتبر للخطيب رفع الصوت بها  ، بحيث يسمع العدد المعتبر ، فإن لم يحصل سماع لعارض ، من نوم أو غفلة أو مطر أو نحوه ، صحت . 
وتقدم أنها لا تصح بغير العربية مع القدرة ، على الصحيح ، وإن كان لبعد ، أو خفض صوته : لم تصح ولو كانوا طرشا أو عجما ، وكان عربيا سميعا : صحت ، وإن كانوا كلهم صما فذكر  المجد  تصح وجزم به ابن تميم  ، وقال غير  المجد    : لا تصح وجزم به في الرعاية وظاهر الفروع الإطلاق ، وإن كان فيهم صم وفيهم من يسمع ، ولكن الأصم قريب ، ومن يسمع بعيد فقيل : لا تصح ، لفوات المقصود [ وهو أولى ، وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى ، والحاويين وغيرهما ، وهو ظاهر ] قدمه في الرعاية ، وهو أولى في موضع ، وذكر بعد ذلك ما يدل على إطلاق الخلاف ، وقيل : تصح ، وأطلقهما في التلخيص ، وابن تميم  ، والفروع ، والنكت ، والزركشي  ،  [ ص: 391 ] وإن كانوا كلهم خرسا مع الخطيب . 
فالصحيح من المذهب : أنهم يصلون ظهرا لفوات الخطبة صورة ومعنى قلت    : فيعايى بها ، وفيه وجه : يصلون جمعة ، ويخطب أحدهم بالإشارة ، فيصح كما تصح جميع عباداته من صلاته وإمامته ، وظهاره ولعانه ويمينه ، وتلبيته وشهادته ، وإسلامه وردته ونحو ذلك . قلت    : فيعايى بها أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					