قوله ( وهل يشترط لهما الطهارة ، وأن يتولاهما من يتولى الصلاة ؟  على روايتين ) أطلق  المصنف  في اشتراط الطهارة للخطبتين  أعني الكبرى والصغرى الروايتين وأطلقهما في المذهب والشرح ، إحداهما : لا يشترطان ، وهو المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب  [ ص: 392 ] قاله في الفروع اختاره الأكثر قال في مجمع البحرين : لا يشترط لهما الطهارتان في أصح الروايتين اختاره أكثرنا قال في تجريد العناية : وخطبتين ، ولو من جنب نصا وصححه في التصحيح ، والنظم واختاره الآمدي  ،  وأبو الخطاب  ،  وابن عقيل  ، وابن البنا  ،  والمجد  وغيرهم وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، وتذكرة ابن عبدوس  وغيرهم وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، وابن تميم  ،  وابن رزين  في شرحه ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، والزركشي  ، وقال : جزم الأكثر بعدم اشتراط الطهارة الصغرى :  القاضي  ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما ، والشيرازي  ،  والمجد  وغيرهم والرواية الثانية : يشترط لهما الطهارة . 
قدمه في المستوعب قال في الحواشي : قدمه في المستوعب وغيره ،  وعنه  رواية ثالثة : يشترط لهما الطهارة الكبرى دون الصغرى قال في الفروع : اختاره جماعة قال  المصنف    : الأشبه بأصول المذهب : اشتراط الطهارة الكبرى . قال في التلخيص ، والبلغة ، والصحيح عندي : أن الطهارة من الجنابة تشترط لهما . قال الشريف    : هو قياس قول  الخرقي  قال الزركشي    : وكأنه أخذه من عدم اعتداده بأذان الجنب . 
وقال في البلغة : قال جماعة من الأصحاب : فلو خطب جنبا  جاز بشرط أن يكون خارج المسجد . قلت    : قاله  القاضي  في جامعه وتعليقه ، وقدمه في التلخيص وجزم به في المذهب ، والمستوعب ، وقال : يتوضأ ويخطب في المسجد فعلى المذهب : تجزئ خطبة الجنب ، على الصحيح من المذهب ، ونص عليه وهو عاص بقراءة الآية ; لأن لبثه لا تعلق له بواجب العبادة كصلاة من معه درهم غصب ، وقيل : لا تجزئ وهو تخريج في المحرر كتحريم لبثه ، وإن عصى بتحريم  [ ص: 393 ] القراءة ، فهو متعلق بفرض لها ، فهو كصلاته بمكان غصب ، قاله في الفروع . 
وقال في الفصول : نص  أحمد  أن الآية لا تشترط ، وهو أشبه ، أو جواز قراءة الآية للجنب  ، وإلا فلا وجه له ، وقال في الفنون ، أو عمد الأدلة : يحمل على الناس إذا ذكر اعتد بخطبته ، بخلاف الصلاة ، وستر العورة ، وإزالة النجاسة . كطهارة صغرى . وقال في مجمع البحرين : فعلى المذهب لا يجوز له أن يخطب في المسجد عالما بحدث نفسه  ، إلا أن يكون متوضئا فإذا وصل القراءة اغتسل وقرأ ، إن لم يطل أو استناب من يقرأ ، ذكره  ابن عقيل  ، وابن الجوزي  ، وغيرهما فإن قرأ جنبا ، أو خطب في المسجد عالما من غير وضوء  ، صح مع التحريم ، وقال  المجد  في شرحه : والتحقيق صحة خطبة الجنب في المسجد إذا توضأ ثم اغتسل قبل القراءة ، وكان ناسيا للجنابة  ، وإن عدم ذلك كله خرج على الصلاة في الموضع الغصب قال ابن تميم    : وهذا بناء على منع الجنب من قراءة آية أو بعضها ، وعدم الأجزاء في الخطبة بالبعض ، ومتى قلنا : يجزئ بعض آية ، أو تعيين الآية ولا يمنع الجنب من ذلك ، أو لا تجب القراءة في الخطبة خرج في خطبته وجهان . قياسا على أذانه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					