تنبيه : حيث قلنا : يشترط إذنه فلو مات ، ولم يعلم بموته إلا بعد الصلاة    : لم تلزم الإعادة ، على أصح الروايتين للمشقة قال ابن تميم    : هذا أصح الروايتين وصححهما في الحواشي ،  وعنه  عليهم الإعادة ; لبيان عدم الشرط اختاره أبو بكر  قال في التلخيص : ومع اعتباره فلا تقام إذا مات حتى يبايع عوضه . وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية : وإن علم موته بعد الصلاة ففي الإعادة روايتان ، وقيل : مع اعتبار الإذن ، وقيل : إن اعتبرنا الإذن أعادوا ، وإلا فلا ، وقيل : إن اعتبر إذنه فمات لم تقم حتى يبايع عوضه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					