قوله ( فإن فعلوا فجمعة الإمام هي الصحيحة ) يعني إذا أقاموا في أكثر من موضع لغير حاجة  وقلنا : لا يجوز فتكون جمعة الإمام هي الصحيحة . واعلم أنه إذا كانت الجمعة التي أذن فيها الإمام هي السابقة  والحالة هذه فهي الصحيحة بلا نزاع ، وإن كانت مسبوقة فهي الصحيحة أيضا ، على الصحيح من المذهب جزم به في الإفادات ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وصححاه ، وغيرهم قال في مجمع البحرين : اختاره  الشيخ  وأكثر الأصحاب قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى ، وقيل : السابقة هي الصحيحة جزم به في التسهيل ، ونهاية  ابن رزين  ، ونظمها وصححه في النظم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وأطلقهما في التلخيص ، والفائق ، وقال ابن تميم  فإن كانت إحداهما بإذن الإمام وقلنا : إذنه شرط فهي الصحيحة فقط ، وإن قلنا : ليس إذنه بشرط . فوجهان أحدهما : صحة ما أذن فيها ، وإن تأخرت ، والثاني : صحت السابقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					