ومنها : المسخن بالمغصوب    . وفي كراهة استعماله روايتان . وأطلقهما في الفروع . وهما وجهان مطلقان في الحاويين . إحداهما : يكره ، وهو المذهب ، صححه الناظم    . ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به في المنتخب [ والوجيز ] وقدمه في الرعايتين ، والرواية الثانية : لا يكره . وأما الوضوء بالماء المغصوب    : فالصحيح من المذهب : أن الطهارة لا تصح به .  [ ص: 29 ] وهو من مفردات المذهب . وعنه : تصح وتكره ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وهذه المسألة ليست مما نحن فيه ، لأن الطهارة به صحيحة ، من حيث الجملة ، وإنما عرض له مانع ، وهو الغصب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					