قوله ( ويكره القزع  بلا نزاع ) وهو أخذ بعض الرأس ، وترك بعضه . على الصحيح من المذهب . وقاله الإمام  أحمد    . وعليه جمهور الأصحاب . وقيل : بل هو حلق وسط الرأس . وقيل : بل هو حلق بقع منه . 
فائدة : يكره حلق القفا مطلقا  على الصحيح من المذهب ، زاد فيه جماعة ، منهم  المصنف  ، والشارح    : لمن لم يحلق رأسه ، ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها نص عليه ، وقال أيضا : هو من فعل المجوس . ومن تشبه بقوم فهو منهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					