قوله ( وصفتها  في موضعها وأحكامها : صفة صلاة العيد ) هذا المذهب والصحيح من الروايتين . وعليه أكثر الأصحاب ،  وعنه  يصلي بلا تكبيرات زوائد ، ولا جهر ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  قال أبو إسحاق البرمكي    : يحتمل أن هذه الرواية قول قديم رجع  عنه    . وأطلقهما في الكافي ، ومختصر ابن تميم  ، وقال في النصيحة : يقرأ في الأولى { إنا أرسلنا نوحا    } وفي الثانية ما أحب وجزم به في تجريد العناية ، وقال ابن رجب  في شرح  البخاري    : وإن قرأ بذلك كان حسنا واختار أبو بكر    : أن يقرأ بالشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى . انتهى . والصحيح من المذهب : أن يقرأ بعد الفاتحة بما يقرأ به في صلاة العيد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					