قوله ( وسنن الوضوء  عشر : السواك بلا نزاع ، والتسمية ) وهذا إحدى الروايات . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا ظاهر المذهب . قال  الخلال    : الذي استقرت عليه الروايات عنه أنه : لا بأس إذا ترك التسمية    . قال  ابن رزين  في شرحه : هذا المذهب الذي استقر عليه قول  أحمد    . واختارها  الخرقي  ، وابن أبي موسى  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وابن عبدوس  في تذكرته ،  وابن رزين  وغيرهم ، وقدمها في الرعايتين ، والنظم ، وجزم به في المنتخب .  وعنه  أنها واجبة وهي المذهب . قال صاحب الهداية ، والفصول ، والمذهب ، والنهاية ، والخلاصة ، ومجمع البحرين ، والمجد  في شرحه : التسمية واجبة في أصح الروايتين ، في طهارة الحدث كلها : الوضوء ، والغسل ، والتيمم اختارها  الخلال  ، وأبو بكر عبد العزيز  ، وأبو إسحاق بن شاقلا  ،  والقاضي  ، والشريف أبو جعفر  ، والقاضي أبو الحسين  ، وابن البنا  ،  وأبو الخطاب    . قال الشيخ تقي الدين    : اختارها  القاضي  وأصحابه ، وكثير من أصحابنا . بل أكثرهم ، وجزم به في التذكرة  لابن عقيل  ، والعقود لابن البنا  ، ومسبوك الذهب ، والمنور ، وناظم  المفردات ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ،  [ ص: 129 ] والتلخيص ، والبلغة ، والفائق ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، وشرحابن عبيدان    . فعلى المذهب : هل هي فرض لا تسقط سهوا ؟ اختاره  أبو الخطاب  ،  والمجد  ، وابن عبدوس  المتقدم ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن عبيدان  ، وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر . أو واجبة تسقط سهوا ؟ اختاره  القاضي  في التعليق ،  وابن عقيل  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والإفادات ، وغيرهم ، وقدمه في التلخيص ، وابن تميم  ، والحاويين ،  وابن رزين  ، وغيرهم ، وهو المذهب ، فيه روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، والزركشي    . فعلى الثانية : لو ذكرها في أثناء الوضوء  ، فالصحيح من المذهب : أنه يبتدئ الوضوء ، قدمه في الفروع . وقيل : يسمي ويبني . اختاره  القاضي  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وابن عبيدان    . وقطعوا به ، وإن تركها عمدا حتى غسل عضوا  لم يعتد بغسله على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقال أبو الفرج المقدسي    : إن ترك التسمية عمدا حتى غسل بعض أعضائه . فإنه يسمي ويبني ; لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه . وقال ابن عبدوس  المتقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					