قوله ( فإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء  أو شراب ، وندى شفتيه بقطنة ) بلا نزاع ، وقوله ( ولقنه قول " لا إله إلا الله    " مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده ، فيعيد تلقينه بلطف ومداراة ) الصحيح من المذهب : أنه يلقن ثلاثا ، ويجزئ مرة ، ما لم يتكلم قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وهو من المفردات ، ونقل مهنا  وأبو طالب    : يلقن مرة قدمه في الفروع ، وفاقا للأئمة الثلاثة قال في مجمع البحرين : المنصوص أنه لا يزيد على مرة ما لم يتكلم ، وإنما استحب تكرار الثلاث إذا لم يجب أولا ، لجواز أن  [ ص: 465 ] يكون ساهيا أو غافلا ، وإذا كرر الثلاث : علم أن ثم مانعا . 
فائدة : قال  أبو المعالي    : يكره تلقين الورثة للمحتضر  بلا عذر . 
تنبيه : قوله " ولقنه قول لا إله إلا الله " قال الأصحاب : لأن إقراره بها إقرار بالأخرى قال في الفروع : ويتوجه احتمال بأن يلقنه الشهادتين كما ذكره جماعة من الحنفية والشافعية ; لأن الثانية تبع فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					