[ ص: 469 ] فوائد . قوله ( غسل الميت فرض كفاية ) اعلم أنه يشترط لغسله شروط  منها : أن يكون بماء طهور ، ومنها : أن يكون الغاسل مسلما ، فلا يصح غسل كافر لمسلم ، إن اعتبرت له النية ، وإن لم تعتبر له النية صح ، قاله في الفروع ، وقال ابن تميم    : ولا يغسل الكافر مسلما نص عليه ، وفيه وجه : يجوز إذا لم تعتبر النية ، وهو تخريج  للمجد  ، وكذا قال في الرعاية ، ومجمع البحرين ، قلت    : الصحيح ما قدمه ابن تميم  ، وهو المنصوص ، سواء اعتبرنا له النية أم لا ، وأما إذا حضر مسلم وأمر كافرا بمباشرة غسله  ، فغسله نائبا  عنه    : صح غسله قدمه في الفروع قال  المجد    : يحتمل عندي أن يصح الغسل هنا ، لوجود النية من أهل الغسل . 
فيصح كالحي إذا نوى رفع الحدث فأمر كافرا بغسل أعضائه . وكذا الأضحية إذا باشرها ذمي على المشهور ، اعتمادا على نية المسلم . انتهى . وظاهر كلام  الإمام أحمد    : أنه لا يصح ، وهو رواية في الفروع ، ووجه في مختصر ابن تميم  ، وأطلقهما هو وصاحب الرعاية الكبرى ، قال في الفروع : والمراد إن صح غسل الكافر ينبغي أن لا يمكن قال في الرعاية : فإن غسله الكافر وقلنا : يصح يممه معه مسلم . ويأتي غسل المسلم الكافر في كلام  المصنف    . 
ومن الشروط : كون الغاسل عاقلا ، ويجوز كونه جنبا وحائضا من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب نص عليه  وعنه  يكره فيهما وجزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى ،  وعنه  في الحائض : لا يعجبني ، والجنب أيسر ، وقيل : المحدث مثلهما ، وهو من المفردات وقدمه في الرعاية الكبرى ، ويجوز أن يغسل حلال محرما وعكسه  ، قال  المجد  وغيره : الأفضل أن يكون ثقة عارفا بأحكام الغسل ، وقال  [ ص: 470 ]  أبو المعالي    : يجب ذلك ، نقل  حنبل    : لا ينبغي إلا ذلك ، وقيل : تعتبر المعرفة ، وقيل : تعتبر العدالة ، ويصح غسل المميز للميت ، على الصحيح من المذهب قال في الفائق ، وابن تميم    : ويجوز من مميز في أصح الوجهين وصححه الناظم  قال في القواعد الأصولية : والصحيح السقوط وقدمه في مجمع البحرين ، والرعاية ، والزركشي  وغيرهم قال في الرعاية الصغرى : يكره أن يكون الغاسل مميزا . واقتصر عليه ،  وعنه  لا يصح غسل المميز . 
وأطلقهما في الفروع ، وقال كأذانه ، وقال في مجمع البحرين بعد أن قدم الصحة قال  المجد    : ويتخرج أنه إذا استقل بغسله لم يعتد به . كما لم يعتد بأذانه ; لأنه ليس أهلا لأداء الفرض ، بل يقع فعله نفلا . انتهى . وقال في القواعد الأصولية : حكى بعضهم في جواز كونه غاسلا للميت ، ويسقط به الفرض ، روايتين ، وطائفة وجهين قال : والصحيح السقوط كما تقدم قال في الفروع : وفي مميز روايتان كأذانه فدل أنه لا يكفي من الملائكة ، وهو ظاهر كلام الأكثر ، وقال في الانتصار : يكفي إن علم ، وكذا قال  القاضي  في التعليق ، وذكر ابن شهاب  معنى كلام  القاضي    : ويتوجه في مسلمي الجن كذلك وأولى ، لتكليفهم . انتهى كلام صاحب الفروع ، ، وتأتي النية والتسمية في كلام  المصنف  ، ويأتي ذلك هناك أيضا : هل يشترط العقل ؟ . 
				
						
						
