قوله   ( ولا يغسل مسلم كافرا ، ولا يدفنه ) ، وكذا لا يكفنه ، ولا يتبع جنازته  ، وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه أكثر الأصحاب ،  وعنه  يجوز ذلك اختاره الآجري   ،  وأبو حفص العكبري  قال أبو حفص    : رواه الجماعة ، ولعل ما رواه ابن مشيش    : قول قديم ، أو يكون  [ ص: 484 ] قرابة بعيدة ، وإنما يؤمر بذلك إذا كانت قريبة مثل ما رواه  حنبل    . انتهى . قال في الفروع : كذا قال ،  وعنه  يجوز فعل ذلك به دون غسله اختاره  المجد  ، قال في الرعاية : وهو أظهر وقدمه ابن تميم  قال  المجد    : وهو ظاهر كلام  أحمد  في رواية  حنبل    : لا بأس أن يلي قرابته الكافر ،  وعنه  يجوز دفنه خاصة قال في مجمع البحرين : ذهب إليه بعضنا قال في الفروع : ولعل المراد إذا غسل أنه كثوب نجس فلا يوضأ ولا ينوي الغسل ، ويلقى في حفرة . 
قلت    : هذا متعين قطعا قال  ابن عقيل  ، وجماعة من الأصحاب : وإذا أراد أن يتبعها ركب وسار أمامها ، قلت    : قد روي ذلك  الطبراني   والخلال  من حديث  كعب بن مالك    { أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر  ثابت بن قيس  بذلك ، لما ماتت أمه : وهي نصرانية   } فيعايى بها 
تنبيه : محل الخلاف المتقدم : إذا كان الكافر قرابة أو زوجة أو أم ولد فأما إن كانت أجنبية : فالصحيح أنه يمنع من فعل ذلك به قولا واحدا ، وسوى في التبصرة بين القريب والأجنبي . 
قلت    : وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا ، وأما غسل الكافر للمسلم    : فتقدم حكمه في أول الفصل قوله ( إلا أن يجد من يواريه غيره ، فيدفنه ) قال  المجد  في شرحه ، ومن تابعه : إذا لم يكن له أحد لزمنا دفنه ، ذميا كان أو حربيا أو مرتدا ، في ظاهر كلام أصحابنا ، وقال  أبو المعالي  وغيره : لا يلزمنا ذلك ، وقال  أبو المعالي  أيضا : من لا أمان له كمرتد فنتركه طعمة الكلب ، وإن غيبناه فكجيفة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					