قوله ( ويوضئه ) الصحيح من المذهب : أن وضوءه  مستحب لا واجب ، وعليه أكثر الأصحاب ، لقيام موجبه ، وهو زوال عقله ، وقيل : واجب ، وهو ظاهر كلام  القاضي  في موضع من تعليقه ،  وابن الزاغوني  قوله ( ويضرب السدر ، فيغسل برغوته  رأسه ولحيته ) بلا نزاع ، وقوله ( وسائر بدنه ) هو اختيار  المصنف  ، وجماعة من الأصحاب ، وهو الذي ذكره  ابن هبيرة  عن  الإمام أحمد  وجزم به في مجمع البحرين ، وشرح ابن منجا    . والصحيح من المذهب : أنه لا يغسل برغوة السدر إلا رأسه ولحيته فقط ، واقتصر عليه في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، والفائق واختاره  أبو الخطاب  وغيره ، وإذا ضرب السدر وغسل برغوته رأسه ولحيته ، أو رأسه ولحيته وسائر بدنه ، وأراد أن يغسله ، فالصحيح من المذهب : أنه يجعل السدر في كل مرة من الغسلات نص عليه قال  المصنف  في المغني ، والشارح  ، والزركشي    : ومنصوص  أحمد  ،  والخرقي    [ أن السدر يكون في الغسلات الثلاث . وجزم به  الخرقي    ] وغيره وقدمه في الفروع وغيره . قال في مجمع البحرين : وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . لقوله " يفعل ذلك ثلاثا " بعد ذكر السدر وغيره ، ونقل  حنبل  يجعل السدر في أول مرة اختاره  [ ص: 490 ] جماعة منهم  أبو الخطاب  ،  وعنه  يجعل السدر في الأولى والثانية ، فيكون في الثالثة الكافور ونقل  حنبل  أيضا : ثلاثا بسدر ، وآخرها بماء . 
وقال بعض الأصحاب : يمرج جسده كل مرة بالسدر ، ثم يصب عليه الماء بعد ذلك ويدلك قال في الفروع : ويمرخ بسدر مضروب أولا ، وأما صفة السدر مع الماء  ، فقال  الخرقي    : يكون في كل المياه شيء من السدر قال في المغني ، والزركشي    : هذا المنصوص عن  أحمد  قال الزركشي    : وظاهر كلام  الخرقي    : لا يشترط كون السدر يسيرا ، ولا يجب الماء القراح بعد ذلك قال : وهو ظاهر كلام  أحمد  في الأول ونصه في الثاني قال في الفروع ، وقيل : يذر السدر فيه وإن غيره قال في المغني : وذهب كثير من المتأخرين من أصحابنا : أنه لا يترك مع الماء سدر يغيره ثم اختلفوا ، فقال ابن حامد    : يطرح في كل الماء شيء يسير من السدر لا يغيره ، وقال : الذي وجدت عليه أصحابنا أنه يكون في الغسلة وزن درهم ونحوه من السدر فإنه إذا كان كثيرا سلبه الطهورية ، وقال  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ، وطائفة ممن تبعهما : يغسل أول مرة بثقل السدر ، ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح . 
فيكون الجميع غسلة واحدة والاعتداد بالآخر دون الأول ، سواء زال السدر أو بقي منه شيء ، وقال الآمدي    : لا يعتد بشيء من الغسلات التي فيها السدر في عدد الغسلات . 
فائدة : يقوم الخطمي ونحوه مقام السدر قوله ( ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر    ) هذا الصحيح من المذهب ، وقيل : يبدأ في غسل شقه الأيمن بصفحة عنقه ، ثم بالكتف إلى الرجل ، ثم الأيسر كذلك [ ثم يرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه ، ويفعل بجانبه الأيسر كذلك ] ذكره  القاضي  ، وهو الذي في  [ ص: 491 ] الكافي ، ومختصر ابن تميم  ، وغيرهما . 
قال في الحواشي : وهو أشبه بفعل الحي ، وقال في الرعاية : وقيل لا يغسل الأيسر قبل إكمال غسل الأيمن فائدة : يقلبه على جنبه مع غسل شقيه ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يقلبه بعد غسلهما . قوله ( يفعل ذلك ثلاثا ) يحتمل أن يكون مراده ذلك مع الوضوء ، وهو أحد الوجهين قال في الفروع : وحكى رواية قال ابن تميم    :  وعنه  يوضئ لكل غسلة واختاره ابن أبي موسى  وقدمه في المستوعب ، ويحتمل أن مراده بالتثليث : غير الوضوء ، وهو الوجه الثاني ، وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب فلا يوضئ إلا أول مرة ، إلا أن يخرج منه شيء ، فيعاد وضوءه ، قاله  الإمام أحمد  رحمه الله فائدة : يكره الاقتصار في غسله على مرة واحدة  ، على الصحيح من المذهب  وعنه  لا يعجبني . 
قوله ( ويمر في كل مرة يده ) ، وهو المذهب جزم به ابن منجا  في شرحه والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع والفائق ، والرعاية ، وابن تميم  ، وغيرهم ،  وعنه  يفعل ذلك عقب الثانية [ نقله الجماعة عن  الإمام أحمد    ; لأنه يلين فهو أمكن ،  وعنه  يفعل ذلك عقب الثالثة ] وقيل : هل يمر يده ثلاثا ، أو مرتين ، أو مرة ؟  فيه ثلاثة أوجه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					