[ ص: 494 ] فائدة . قوله   ( ويقص شاربه )  بلا نزاع ، وهو من المفردات .  وللشافعي  قول كذلك . قوله ( ويقلم أظفاره    ) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من المفردات .  وعنه  لا يقلمها قدمه  ابن رزين  ، وأطلقهما في المغني ، والفائق ، والحاويين ، وقيل : إن طالت وفحشت أخذت وإلا فلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					