قوله ( فإن خرج منه شيء بعد السبع  حشاه بالقطن فإن لم يمسك فبالطين الحر ) إذا خرج منه بعد السبع شيء ، سد المكان بالقطن والطين الحر ، ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك بذلك ، على الصحيح من المذهب  وعنه    : يكره . حكاها ابن أبي موسى  ، وأطلقهما ابن تميم  قوله ( ثم يغسل المحل ) ، ويوضأ ، ولا يزاد على السبع ، رواية واحدة لكن إن خرج شيء غسل المحل . قال في مجمع البحرين ، قلت    : فإن لم يعد الخارج موضع العادة . فقياس المذهب : أنه لا يجزئ فيه الاستجمار . 
قوله   ( ويوضأ )  هذا المذهب وعليه الأصحاب .  وعنه  لا يوضأ للمشقة والخوف عليه . وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وهما روايتان منصوصتان  [ ص: 497 ] تنبيه : قال ابن منجا  في شرحه : لم يتعرض  المصنف  إلى أنه يلجم المحل بالقطن فإن لم يمنع حشاه به . قال : وصرح به  أبو الخطاب  ، وصاحب النهاية فيها يعني به  أبا المعالي  وجزم به في المذهب ، والخلاصة . 
				
						
						
