قوله ( وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة  جاز ) من غير كراهة . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي    : وقال  أبو الخطاب  في الهداية : فإن تعذرت اللفائف كفن في مئزر وقميص ولفافة فظاهره : الكراهة مع عدم التعذر ، أو لا يجوز  [ ص: 513 ] فائدتان . إحداهما : يكون القميص بكمين ودخاريص ، الصحيح من المذهب نص عليه ، وقيل : لا . الثانية : الإزار : القميص ، على الصحيح من المذهب ، وهو قول  الخرقي  وغيره ،  وعنه  يزر عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					