قوله ( السنة : أن يقوم الإمام عند رأس الرجل    ) . هذا إحدى الروايتين جزم به في الكافي ، وابن منجا  في شرحه وقدمه في الشرح ، وهو المشهور في حديث  أنس  قال في مجمع البحرين : اختاره  المصنف  والرواية الثانية : أنه يقف عند صدر الرجل ، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقلها الأكثر أيضا . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال الزركشي    : نص عليها في رواية عشرة من أصحابه قال  المصنف  في المغني : لا يختلف المذهب أنه يقف عند صدر الرجل ، وعند منكبيه وجزم به  الخرقي  ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم وصححه ابن هبيرة  قال  المجد  ، والشارح    : القولان متقاربان . 
فإن الواقف عند أحدهما يمكن أن يكون عند الآخر لتقاربهما فالظاهر : أنه وقف بينهما : وأطلقهما في تجريد العناية ، وقيل : يقوم عند منكبيه ، وتقدم في كلامه في المغني ، قوله ( ووسط المرأة ) هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الأكثر عن  الإمام أحمد  ،  وعنه  يقف عند صدر الرجل والمرأة ، وهو قول في الرعاية ، قال  الخلال    : رواية قيامه  [ ص: 517 ] عند صدر المرأة سهو ، فيما حكى عنه ، والعمل على ما رواه الجماعة . وأطلقهما في تجريد العناية . فعلى المذهب في المسألتين : يقوم من الخنثى بين الصدر والوسط    . 
ويأتي ذكر الخلاف في محل الوقوف إذا اجتمع الرجال والنساء  قريبا ، وتحديده فائدة : لم يذكر  المصنف  ، ولا غيره : موقف المنفرد    . قال ابن نصر الله    : والظاهر أنه كالإمام . انتهى . وهم كما قال ، ولو اجتمع رجل وامرأة على إحدى الروايات وهو ظاهر كلام  الخرقي  واختيار  أبي الخطاب  في خلافه قال : والمنصوص وبها قطع  القاضي  في التعليق ، والجامع ، والشريف  يسوى بين رأسيهما ، ويقف حذاء صدرهما ،  وعنه  التخيير ، مع اختيار التسوية قوله   ( ويقدم إلى الأمام أفضلهم )    . 
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، والرعاية ، وغيرهم وجزم به ابن تميم  ، وقيل : يقدم الأكبر ، وقيل : يقدم الأدين ، وقيل : يقدم السابق ، إلا المرأة جزم به  أبو المعالي  ، وقال : لا يجوز تقديم النساء على الرجال . انتهى . ثم القرعة ، ومع التساوي يقدم من اتفق . 
فوائد . إحداها : يستحب أن يقدم إلى الأمام الرجل الحر ، ثم العبد البالغ ، ثم الصبي ، ثم الحر ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة الحرة ، ثم الأمة ، على الصحيح من المذهب ، ونقله الجماعة عن  الإمام أحمد  وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، والمنور ، وقال في مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب ، وصححه في البلغة وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص والمحرر ، والنظم ، وابن تميم   [ ص: 518 ] والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والحواشي ، والفائق ، والشرح ، وغيرهم ،  وعنه  تقدم المرأة على الصبي ، وهو من المفردات واختارها  الخرقي  ،  وأبو الوفاء  ، ونصرها  القاضي  وغيره ،  وعنه  تقدم المرأة على الصبي والعبد ، وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعا ،  وعنه  يقدم الصبي على العبد اختارها  الخلال  ،  وعنه  يقدم العبد على الحر إذا كان دونه . 
وقيل : هما سواء ، وتقدم ذلك في صلاة الجماعة عند قوله " وكذلك يفعل بهم في تقديمهم إلى الأمام إذا اجتمعت جنائزهم " . الثانية : يقدم الأفضل أمامهما في المسير    . ذكره  ابن عقيل  وغيره . الثالثة : قال في الحواشي ، قال غير واحد : والحكم في التقديم إذا دفنوا في قبر واحد  حكم التقديم إلى الأمام على ما تقدم وقطع به ابن تميم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					