فائدة : قوله ( فصل في حمل الميت ودفنه    ) تقدم في أول فصل غسل الميت أن حمله ودفنه : فرض كفاية إجماعا ، لكن لا يختص كون حامله من أهل القربة ، ولهذا يسقط بالكافر وغيره . 
فائدة : يكره أخذ الأجرة للحمل والحفر والغسل  ونحوه ، على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين وصححه في الحاوي الصغير قال في مجمع البحرين : ويجوز أخذ الأجرة ،  وعنه  لا يكره [  وعنه  يكره ] بلا حاجة قدمه في المستوعب قال ابن تميم    : كره  أحمد  أخذ أجرة ، إلا أن يكون محتاجا فمن بيت المال فإن تعذر أعطي قدر عمله ،  وعنه  لا بأس والصحيح : جواز أخذها على ما لا يعتبر أن يكون فاعله  [ ص: 540 ] من أهل القربة ، قاله بعض أصحابنا . انتهى . وأطلقهن في الفروع ، وقيل : يحرم أخذ الأجرة ، وقاله الآمدي  ، وهو من المفردات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					