قوله ( يستحب التربيع في حمله    ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم ، وقال أبو حفص  ، والآجري   وغيرها : يكره التربيع إن ازدحموا عليه أيهم يحمله . 
تنبيه : قوله ( وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى ، ثم ينتقل إلى المؤخرة ) مراده بقائمة السرير اليسرى : المقدمة التي من جهة يمين الميت قوله ( ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ، ثم ينتقل إلى المؤخرة ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة عن  الإمام أحمد  ، فتكون البداءة من الجانبين من عند رأسه [ الختام من عند رجليه ]  وعنه  يبدأ بالمؤخرة وهي الثالثة ، يجعلها على كتفه الأيسر ثم المقدمة فتكون البداءة بالرأس والختام به ، وأطلقهما في المحرر قوله ( وإن حمل بين العمودين  فحسن ) يعني لا يكره ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ونص عليه  وعنه  يكره  وعنه  التربيع والحمل بين العمودين سواء فعليها : الجمع بينهما أولى ، زاد في الرعاية الكبرى : إذا جمع وحمل بين العمودين فمن عند رأسه ، ثم من رجليه ، وقال في المذهب : من عند ناحية رجليه لا يصح إلا التربيع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					