الرابعة : يستحب تعميق القبر وتوسعته من غير حد  ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وجزم به في الكافي ، وقال  أحمد  أيضا : إلى الصدر ، وقال أكثر الأصحاب : قامة وبسطة ، قاله في الفروع ، وذكره غير واحد نصا عن  أحمد  ، والبسطة الباع . الخامسة : يكفي من ذلك ما يمنع ظهور الرائحة والسباع ، ذكره الأصحاب . قوله   ( ويلحد له لحدا )    . الصحيح من المذهب : أن اللحد أفضل من الشق ، بل يكره الشق بلا عذر ،  [ ص: 546 ] وعليه الأصحاب ،  وعنه  ليس اللحد بأفضل منه ، ذكرها في الفروع والرعاية قوله ( وينصب عليه اللبن نصبا ) الصحيح من المذهب : أن اللبن أفضل من القصب ، وعليه أكثر الأصحاب  وعنه  ينصب عليه قصب اختاره  الخلال  ، وصاحبه ،  وابن عقيل    . 
تنبيه : مراده بقوله ( ولا يدخله خشب ) إذا لم يكن ضرورة فإن كان ثم ضرورة أدخل الخشب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					