( وقال في الكافي : وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة  مكروه ) ويجوز نقل غيره أطلقه  الإمام أحمد  قال في الفروع : والمراد وهو ظاهر كلامهم إن أمن تغيره ، وذكر  المجد  إن لم يظن تغيره . انتهى . ولا ينقل إلا لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح قال في الفروع : وظاهر كلامهم : ولو رضي به ، وصرح به  أبو المعالي  فقال : يجب نقله لضرورة ، نحو كونه بدار حرب ، أو مكان يخاف فيه نبشه وتحريقه ، أوالمثلة به قال : فإن تعذر نقله بدار حرب ، فالأولى : تسويته بالأرض وإخفاؤه مخافة العدو ، ومعناه كلام غيره فيعايى بها ، وتقدم في أول الفصل الأول من هذا الباب " لو دفن قبل غسله أو تكفينه ، أو الصلاة عليه . هل ينبش أم لا ؟ وهل يجوز نبشه لغرض صحيح ؟ فليراجع هناك 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					